العلامة المجلسي
170
بحار الأنوار
منهم المائة ودون ذلك وأكثر فكيف أعاملهم ؟ قال : اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد فإنه ليس لهم ذمة ( 1 ) . 21 - وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا ويواجر أرضها بالطعام قال : أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس ، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يواجر بالنصف والثلث ( 2 ) . 22 - قال : لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربعاء ، وهو الشرب ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة ، وإذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون ، وهو مما أخرجت الأرض ( 3 ) . 23 - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها وإلا لم يصلح ذلك ( 4 ) . 24 - وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس ( 5 ) . 25 - وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال : أكره أن يسمى العلوج ، فإن لم يسم علوجا فلا بأس به ( 6 ) . 26 - وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا باذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا ، قلت : فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك قال : ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه ( 7 ) . 27 - كتاب الإمامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن موسى عن محمد بن علي بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ظلم الأجير أجره من الكباير .
--> ( 1 ) فقه الرضا ص 78 . ( 2 ) فقه الرضا ص 78 . ( 3 ) فقه الرضا ص 78 . ( 4 ) فقه الرضا ص 78 . ( 5 ) فقه الرضا ص 78 . ( 6 ) فقه الرضا ص 78 . ( 7 ) فقه الرضا ص 78 .